قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مبادرة تشريعية جديدة تروم انهاء معاناة مجموعة منالسيدات المغربيات المتزوجات من أجانب من حصول أزواجهن وآباء أطفالهن على الجنسية المغربية وعلى تأشيراتلزيارة المغرب عند اقامة أزواجهن في الخارج.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي حصلت أحداث أنفو على نسخة منه أن مجموعة من السيداتالمغربيات المتزوجات من أجانب يعانين من صعوبات في حصول أزواجهن وآباء أطفالهن على الجنسية المغربيةوعلى تأشيرات لزيارة المغرب عند إقامتهم في الخارج، مشيرة إلى أن القانون رقم 62.06 بتغيير وتتميم الظهيرالشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.80 الصادر في 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، كان متقدمافي حل مشكلة السيدات الأجنبيات المتزوجات من مغاربة، غير أن سماح القانون للزوج المغربي بمنح الجنسيةالمغربية لزوجته لم يوازيه سماح القانون للزوجة المغربية بمنح جنسيتها لزوجها.
لذلك، تضيف المذكرة يروم مقترح القانون إحقاق المساواة بين الأزواج المغاربة المتزوجين من أجانب في حقالحصول على الجنسية المغربية، من خلال تغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادرفي 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه
ونص المقترح على أنه يمكن لكل أجنبي متزوج من مغربية ولكل مغربية متزوجة من أجنبي، بعد مرور خمس سنواتعلى الأقل على زواجهما، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية، بتصريح إلى وزير العدل لاكتساب الجنسيةالمغربية.
وتقترح المجموعة أن لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم قبل انتهاء تلك العلاقة، إذا ترتب عن الزواجولادة أبناء, ويبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجلبمثابة معارضة.
كما يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبقللمعني بالأمر أن أبرمها طبقا لقانونه الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.
