تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنفضد النساء الاستماع الى المسؤولين عن عدد من المؤسسات الوطنية للوقوف على مدى تطبيق هذا النص بعدمرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
وتعقد المجموعة برئاسة خديجة والباشا يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 اجتماعا بحضور عبد اللطيف ميراوي وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
يأتي ذلك بعد لقاءات سابقة , منها لقاء يوم الأربعاء 24 ماي 2023 بحضور ممثلي جمعية هيئات المحامينبالمغرب, ولقاء من مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، وذلك يوم الأربعاء 3 ماي 2023, وقبلهاجتماع مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الثلاثاء 11 ابريل 2023 , ومع مسؤولي المجلسالوطني لحقوق الإنسان وذلك يوم الأربعاء 29 مارس 2023, وأيضا مع.رئاسة النيابة العامة يوم الأربعاء 22 مارس 2023 .
وسبق أن قدمت الوزيرة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الثلاثاء11 أبريل 2023،مخرجات الدراسة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول “تتبع تنفيذ القانون رقم103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي ، و ذلك خلال اجتماع أعضاء المجموعة, وتهدفهذه الدراسة إلى تشخيص التقدم المحرز في تطبيق مقتضيات القانون 103.13 في الجوانب الوقائية والحمائيةوالتكفلية، تجميع وتحليل الاحكام والقرارات القضائية التي صدرت في مجال مناهضة العنف ضد النساء منذدخول القانون رقم 103.13 حيز التنفيذ و نشر الاجتهادات القضائية ذات الصلة وتقديم مقترحات عملية: قانونية/إجرائية/مسطرية لتجويد أثر القانون على حماية النساء والتكفل بهن وتجاوز الصعوبات الممكنة.
يشار أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء, اعتبر بمثابة ثورة في الترسانة القانونيةالمغربية، حيث أتاح للمملكة المغربية إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف،من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
ويمكن تلخيص حصيلته المرحلية في صدور مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا العنف ضد النساءتعاقب على العنف النفسي، وتجمع بين أكثر من تدبير للحماية، كمنع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي منالاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القراروالحكم عليه بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم.
وتواكب الوزارة تنفيذ مقتضيات هذا القانون ومرسومه التطبيقي رقم 2.18.856، الذي يتضمن مقتضيات تنظيميةتخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في سياق تعزيز الإطار التشريعي لتحديد شروط تقديم خدماتالتكفل بالنساء ضحايا العنف. إذ مكن هذا المرسوم من إحداث:
• اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي تضطلع بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون،خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة فيوضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.
• اللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛
• اللجن المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛
الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم وكذا القطاعات المكلفة بالعدلوالصحة والشباب والمرأة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
